الميرزا جواد التبريزي
91
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 31 ) : الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين لكن لا على وجه الإشاعة ، بل على وجه الكلّي في المعيّن [ 1 ] ، وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده ، بخلاف ما إذا باع الكلّ فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليّا محتاجا إلى إجازة الحاكم على ما مرّ ، ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 307 ، الباب 52 من أبواب المستحقّين ، الحديث 2 .